وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٢) و (٢٢٦٢ م)، والترمذي (١٢٨٦)، والنسائي (٤٥٨٢) و (٤٥٨٣) و (٤٥٨٩) من طريق سماك بن حرب، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٨٨٣) و (٦٢٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٠)، وصححه ابن الجارود (٦٥٥)، والحاكم ٢/ ٤٤ كذلك! وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٩٢: حديث ابن عمر ثابت صحيح!! وأخرجه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وإسناده صحيح. قال الخطابي: اقتضاء الذهب من الفضة، والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغى في بيعها وبالتصرف فيها الربح كما روى: أنه نهى عن ربح =