للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عُمر، قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- وهو في بيت حفصةَ، فقلت: يا رسول الله، رُوَيْدَك أسألْك، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا بَأسَ أن تأخُذَها بسعْرِ يومِها، ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ" (١).


(١) إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه، وقد روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١٣٢٢) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث فقال: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفْرَقُه.
وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٢) و (٢٢٦٢ م)، والترمذي (١٢٨٦)، والنسائي (٤٥٨٢) و (٤٥٨٣) و (٤٥٨٩) من طريق سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٨٨٣) و (٦٢٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٠)، وصححه ابن الجارود (٦٥٥)، والحاكم ٢/ ٤٤ كذلك! وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٩٢: حديث ابن عمر ثابت صحيح!!
وأخرجه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وإسناده صحيح.
قال الخطابي: اقتضاء الذهب من الفضة، والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغى في بيعها وبالتصرف فيها الربح كما روى: أنه نهى عن ربح =

<<  <  ج: ص:  >  >>