للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٧ - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ ومُوسى بن عامرٍ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، أخبرنا ابنُ جابرٍ

حدَّثنا مكحولٌ، قال: جعلَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ميراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأمه، ولورثتها من بعدها (١).


= وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٢)، والترمذي (٢٢٤٨)، والنسائى في "الكبرى" (٦٣٢٦) و (٦٣٢٧) و (٦٣٨٧) من طريق عمر بن رُؤبة، به، وقال الترمذي: حديث حسن غريب! وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، وسكت عنه الذهبي! وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٠٤).
ولتحصيل المرأة ميراث ولدها الذي لا عنت عنه انظر تالييه.
وقال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حرٌّ، وإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يُستَحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطِه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولا اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث واثلة.
وهذا الحديث غيرُ ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القولُ به.
وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى.
وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حراً فلا ولاء عليه، أو أن يكون ابن أمة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقّه.
وقال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٣٦٢: واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وكذلك قال ابن القيم في "تهذيب السنن" بأن ميراث المرأة عتيقها متفق عليه.
(١) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والوليد: هو ابن مسلم. وقد رواه موسى بن عامر مرة أخرى عن الوليد بن مسلم موصولاً، كما في الطريق التالي عند المصنف، وتابع الوليد ابن مسلم الهيثم بن حميد الغساني.
وأخرجه الدارمي (٢٩٦٨) من طريق النعمان بن المنذر الغسَّاني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن مكحول، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٥ من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن مكحول مقطوعاً من قوله.
وانظر ما بعده، فثم الكلام على فقهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>