فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز. وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه. فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه. وفي الدور: شهر وشهران. وفي الضيعة. سنة ونحوها. قلنا: قال ابن الأثير في "النهاية" تعليقاً على قوله: "لا تصروا" إذا كان من الصَّرَّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش. (١) إسناده صحيح. حبيب: هو المُعلم، هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه مسلم (١٥٢٤)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٩٦)، والنسائي (٤٤٨٩) من طرق عن محمد بن سيرين، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٣٨٠). وانظر ما قبله. (٢) إسناده صحيح. ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد: هو ابن عياض الأحنف الأعرج. =