للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٣ - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا جعفر، حدَّثنا أبي

عن جابر بن عبد الله، قال: أهل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فذكر التلبية مثلَ

حديثِ ابنِ عمر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: والناسُ يزيدونَ: "ذا المعارج"

ونحوه مِن الكلام، والنبي - صلَّى الله عليه وسلم - يَسْمَعُ، فلا يقولُ لهم شيئاً (١).


= بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب، وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب.
ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في "الجواهر" له، وحكى صاحب "الهداية" من الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين، وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.
رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية، وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام وهو قول عطاء، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال: التلبية فرض الحج، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة.
وقال في "بذل المجهود" ٩/ ٣١: ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله القاري في "شرح لباب المناسك": والتلبية مرة فرض، وهو عند الشروع لا غيرها، وتكرارها سنة ... وكل ذِكر يقصد به تعظيم الله سبحانه ولو مشوباً بالدعاء على الصحيح يقوم مقام التلبية كالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من أنواع الثناء والتمجيد.
(١) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وجعفر: هو ابن محمد بن علي الهاشمي.
وأخرجه البيهقي في "سننه" ٥/ ٤٥ من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩١٩) من طريق سفيان الثوري، عن جعفر، به.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٤٥ من طريق قتيبة بن سعيد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن جابر به. وسيأتي مطولاً برقم (١٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>