للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: هذا في النذرِ (١). وهو قول أحمد بنِ حنبل (٢).

٢٤٠١ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن أبي حَصين، عن سعيدِ ابنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجلُ في رمَضَانَ ثم ماتَ ولم يصُمْ أُطعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ, وإن كان عليه نذر قضى عنهُ وليُّه (٣).


= وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد، وهو قولُ أصحاب الرأي وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البَدَنِ التي لا مدخل للمال فيها. واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات، فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضاً عن طاووس. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح " ١٩٣/ ٤: وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم على القول به على صحة الحديث كما نقله عنه البيهقي في "المعرفة" ٦/ ٣٠٩، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- خلافه.
فخذوا بالحديث ولا تقلدوني.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت.
وقال الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد: لا يصام عنه إلا النذر.
(١) قوله: قال أبو دواد: هذا في النذر، زيادة أثبتناها من (هـ) و (و).
(٢) قوله: وهو قول أحمد، زيادة ملحقة في هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(٣) إسناده صحيح موقوفاً. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>