للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٩ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جرير، عن الأعمشِ، عن أبي صالحٍ عن أبي سعيدٍ، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- ونحن عنده فقالت: يا رسولَ اللهِ، إن زوجي صفوانَ بنَ المُعطَّل يضرِبُني إذا صليتُ ويُفطِّرني إذا صُمْتُ، ولا يُصَلي صلاةَ الفجر حتى تطلعَ الشمسُ، قال: وصفوانُ عندَه، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسولَ الله، أما قولُها يَضْرِبُني إذا صليتُ، فإنها تقرأ بسُورتَيَّ وقد نهيتُها، قال: فقال: "لو كانت سورةً واحِدةً لكَفَتِ الناس" وأما قولُها يفطِّرني، فإنها تنطلق فتصومُ وأنا رَجُل شابٌّ فلا أصبِرُ، فقال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يومئذ: "لا تَصُومُ امرأةٌ إلا بإذن زوْجِهَا"، وأما قولها إنِّي لا أُصلِّي حتى تطلُعَ الشمسُ، فإنا أهْلَ بَيْت قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نكادُ نستيقِظُ حتى تطلعَ الشمسُ، قال: "فإذا استيقظتَ فَصَل" (١).


= وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك.
(١) إسناده صحيح. وقد صحح إسناده الحافظ في "الإصابة" ٣/ ٤٤١.
جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤٤)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٣٦، والبيهقي في "السنن" ٤/ ٣٠٣ من طريق عثمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه أبو يعلى (١٠٣٧)، وابن حبان (١٤٨٨) من طريقين، عن جرير، به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>