وأخرجه البخاري (٢١٤٠) و (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣)، وابن ماجه (١٨٦٧)، والترمذي (١١٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٣٦) و (٥٣٣٧) و (٦٠٤٩) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد النسائي (٥٣٣٧): "حتى يَنكح أو يَترُك". وأخرجه البخاري (٥١٤٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٣٥) من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومسلم (١٤٠٨)، والنسائى (٥٣٣٩) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (١٤١٣) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب و (١٤١٣) من طريق أبي صالح السمان. عن أبي هريرة، به. زاد البخاري: "حتى يَنْكح أو يَترُك". وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٤٦) و (٤٠٤٨) و (٤٠٥٠). الخطبة بكسر الخاء: التماس النكاح، واما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح فبضم الحاء. وذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في "الفتح" وقال الخطابي: إن النهي هاهنا للتأديب، وليس بنهي تحريم يُبطِلُ العقدَ عند أكثر الفقهاء، قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطِل العقدَ، وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت الشافعية والحنابلة: محل التحريم إذا صَرَّحَت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة، وأما ما احتج به الخطابي من قول فاطمة بنت قيس للنبي - صلَّى الله عليه وسلم -: إن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عليهما، بل خطبها لأسامة، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معاً، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي - صلَّى الله عليه وسلم - أشار بأسامة ولم يخطب.