للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبَل إزارَه في صَلاتِه خُيَلاءَ، فليس من الله جل ذِكره في حِلٍّ ولا حَرَامٍ" (١).

قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حمَّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.

٦٣٨ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يَسَار

عن أبي هريرة قال: بينما رجل يُصلِّي مُسبلاً إزارَه إذ قال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهَبْ فتوضّأ" فذهبَ فتوضّأ، َ ثمَّ جاء، ثمَّ قال: "اذهَبْ فتوضَّأ" فذهب فتوضّأ، ثمَّ جاء، فقال له رجلٌ: يا رسولَ الله،


(١) رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- في رفعه ووقفه كما قال المصنف، والوقف أصح، لكن قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٢٥٧: مثل هذا لا يقُال بالرأي، يعني أن له حكمَ المرفوع. أبو داود: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
وهو في "مسند الطيالسي" (٣٥١) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد -وهو ابن يزيد الأحول-، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، رفعه أبو عرانة ولم يرفعه ثابت.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٩٦٠٠) من طريق أبي عوانة، به، ولم يقل: "في صلاته".
وأخرجه هناد في "الزهد" (٨٤٦) عن أبي معاوية الضرير، عن عاصم، به موقوفاً.
وأخرج ابن أبي شيبة ٣٧٨/ ٨ من طريقين عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جر الإزار.
وفي باب النهي عن إسبال الإزار بوجه عام عن غير واحد من الصحابة، ستأتي أحاديثهم برقم (٤٠٨٤) وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>