للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧٣ - حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الطالْقانيُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن جُرَيجِ، عن عطاءٍ عن جابر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه، ولا يباعُ إلا بالدينارِ أو الدرهمِ، إلا العَرايا (١).


= قوله: الدَّمان: قال في "النهاية": هو بالفتح وتخفيف الميم: فساد الثمر وعفنُه قبل إدراكه، حتى يسودَّ، من الدِّمْن وهو السِّرْقين -وهو ما تُدمَلُ به الأرض- ... قال: ويقال: الدِّمال باللام أيضاً بمعناه، هكذا قيدهُ الجوهري وغيره بالفتح، والذي جاء في "غريب الخطابي" بالضم، وكأنه أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسُّعال والنُّحاز والزُّكام، وقد جاء في الحديث: القُشام والمُراض، وهما من آفات الثمرة، ولا خلاف في ضمهما، وقيل: هما لغتان.
والقشام: شيء يصيبه حتى لا يرطب، وقال الأصمعي: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن تصير بلحاً.
وقوله: جدَّ الناسُ، أي: قطعوا الثمار.
(١) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢١٨٩) و (٢٣٨١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٦)،والنسائي (٣٨٧٩) و (٤٥٢٣) و (٤٥٢٤) و (٤٥٥٠) من طريق ابن جريج، به. وقرن البخاري في الموضع الأول ومسلم في إحدى رواياته، والنسائي في الموضعين الأول والثالث بعطاء أبا الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح، به. ولفظ رواية مسلم كرواية سعيد بن ميناء السالفة عند المصنف برقم (٣٣٧٠).
وأخرج مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء والنسائي (٤٦٣٤) من طريق أبي الزبير، كلاهما، عن جابر ... ورَخَّص في العرايا. قلنا: يعني رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨) و (١٤٨٧٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٩٢).
وانظر ما سلف برقم (٣٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>