للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه أم لا؟ لا يأتي أحدٌ مِنكم بشيءٍ من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بَعيراً فَله رُغاءٌ، أو بقرَةً فَلها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ" ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرةَ إبطيه، ثم قال: "اللهُمَّ هل بَلَّغْتُ، اللَّهُمّ هل بَلَّغْتُ" (١).


(١) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف السُّلَمي، وابنُ السَّرح: هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر، مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري (٢٥٩٧) و (٦٦٣٦) و (٧١٧٤)، ومسلم (١٨٣٢) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (١٥٠٠) و (٦٩٧٩) و (٧١٩٧)، ومسلم (١٨٣٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥١٥).
الرغاء: صوت البعير، والخوار: صوت البقرة، وقوله: تيعر على وزن تسمع وتضرب، أي: تصيح وتصوت صوتاً شديداً.
قال الخطابي: في هذا بيان أن هدايا العمال سُحْتٌ، وأنه ليس سبيلُها سبيلَ سائر الهدايا المباحةِ، وإنما يُهدَى إليه للمحاباة، وليخفف عن المُهدِي، ويُسوَّغ له بعض الواجب عليه. وهو خيانة منه، وبَخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله.
وفي قوله: "ألا جلس في بيت أمه أو أبيه، فينظر أيُهدى إليه أم لا" دليل على أن كل أمر يُتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنُها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض.
وفي معناه: من باع درهماً ورغيفاً بدرهمين، لأن معلوماً أنه إنما جعل الرغيف
ذريعة إلى أن يربح فضل الدرهم الزائد، وكذلك كل تلجئة وكل دخيل في العقود يجري مجرى ما ذكرناه على معنى قوله: "هلا قعد في بيت أمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟ " فينظر في الشيء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر، وفرق بين قرانها: هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا؟ والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>