للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: "هو رِزقٌ أخرجه الله لكم، فهل مَعكُم مِن لحمه شيءٌ فتطعمونا؟ " فأرسلنا إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فأكَلَ (١).


(١) إسناده صحح. وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بالسماع عند أحمد (١٤٣٣٧) فانتفت شبهة تدليسه، على أنه متابع.
وأخرجه البخاري (٤٣٦٢) مختصراً، ومسلم (١٩٣٥)، والنسائي (٤٣٥٣) و (٤٣٥٤) من طريق أبي الزبير المكي، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٦)، و "صحيح ابن حبان" (٥٢٥٩ - ٥٢٦١).
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٢٤٨٣) و (٢٩٨٣) و (٤٣٦٥)، ومسلم (١٩٣٥)، وابن ماجه (٤١٥٩)، والترمذي (٢٦٤٣)، والنسائي (٤٣٥١) من طريق وهب بن كيسان، والبخاري (٤٣٦١) و (٤٣٦٢) و (٥٤٩٣) و (٥٤٩٤)، ومسلم (١٩٣٥)، والنسائى (٤٣٥٢) من طريق عمرو بن دينار، ومسلم (١٩٣٥) من طريق عُبيد الله بن مقسم، ثلاثتهم عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٨٦) و (١٤٣١٥) و (١٤٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" وأخرج مسلم (٣٠١٤) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر: شكا الناس إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - الجوع، فقال: "عسى اللهُ أن يطعمكم" فأتينا سيف البحر، فزخر زخرة، فألقى دابَّه ... فذكر نحوه. قلنا: الظاهر أنهما حادثتان، وانظر "فتح الباري" ٨/ ٨١.
قال الخطابي: الخَبَط: ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط.
وفيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها، وفيه أن ميتتها حلال، ألا تراه يقول: "هل معكم من لحمه شيء؟ " فأرسلنا إليه فأكل، وهذا حال رفاهية، لا حال ضرورة.
وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم
أو ذكاها لكم.
وعن محمد بن علي أنه قال: كل ما في البحر ذكي، وكان الأوزاعي يقول: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال، قيل: فالتمساح؟ قال: نعم. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>