للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلٌ مِن أهلِ اليمنِ، يقال له: أبو شَاهٍ، فقال: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، اكتُبْ لي -قال العباسُ: اكتُبوا لي- فقالَ رسُولُ اللهِ: "اكتُبوا لأبي شَاهٍ"

وهذا لفظُ حديثِ أحمد (١).

قال أبو داود: اكتبوا لي: يعني خُطبةَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم.

٤٥٠٦ - حدَّثنا مسلمٌ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه


(١) إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدَّورقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، والترمذي (١٤٦٣)،والنسائي في "الكبرى" (٥٨٢٤) و (٦٩٦١) و (٦٩٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧١٥).
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" تحت باب كتابة العلم حديث أبي جحيفة (١١١) وحديث أبي هريرة هذا (١١٢) وحديث أبي هريرة (١١٣) ونصه: ما من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أحدٌ أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب قال الحافظ ١/ ٢٠٨: ويستفاد منه، ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "لا تكتبوا عني شيئاً غير القُرآن" رواه مسلم (٣٠٠٤) والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك.
أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.
أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.
وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>