للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فخرجَ إليهم، فقال: "وَجَّهوا هذه البُيوتَ عن المسجِدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائِضٍ ولا جُنُبٍ" (١).

قال أبو داود: هو فُلَيتٌ العامِرِيُ.


(١) إسناده حسن، أفلت -ويقال: فُليت- بن خليفة صدوق، وجسرة بنت دجاجة ذكرها أبو نعيم في "معرفة الصحابة"، ورجح الحافظ في "الإصابة" أن لها إدراكاً، وقد روى عنها جمع، وقال العجلي: ثقة تابعية، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وصحح لها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: عندها عجائب، وقال الذهبي معقباً عليه: قوله هذا ليس بصريح في الجرح.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٤٢ من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٣٢٧) من طريق عبد الواحد بن زياد، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٦٧، والبيهقي ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣ من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، كلاهما عن أفلت، به. زاد موسى في آخره: "إلا لمحمد وآل محمَّد". قلنا: يعني أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانت أبواب بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ولم تكن لهم طريق إلا من المسجد.
وأخرجه ابن ماجه (٦٤٥) من طريق أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الهذلي، عن جسرة، عن أم سلمة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان وصحح أبو زرعة كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم ١/ ٩٩ أنه من حديث عائشة.
قال ابن رسلان: استدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها قائماً أو جالساً أو متردداً على أي حال متوضئاً كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث، وحكاه ابن المنذر ١٠٧/ ٣ عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ولا يجوز العبورُ إلا أن لا يجد بداً منه فيتوضأ ثمَّ يمر وإن لم يجد الماء يتيمم، ومذهب أحمد: يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه، أو كون الطريق فيه، وأما غير ذلك فلا يجوز بحال.
انظر "المغني" ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>