للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعتُ ابنَ عباس يقول -وقال مُسدَّدٌ: عن ابنِ عباس، وهذا حديث سليمان-

قَدِمَ وفدُ عبد القيسِ على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسولَ الله، إئا هذا الحيِّ من رَبيعةَ، قد حالَ بَينَنا وبينَك كفارُ مُضَرَ، وليس نَخلُصُ إليك إلا في شَهْرٍ حرام، فمُرنا بشيءٍ نأخُذُ به، ونَدعو إليه مَنْ وراءَنا، قال: "آمرُكُم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ بالله: شهادةِ أن لا إله إلا الله" وعقد بيدِه واحدةً، وقال مُسدَّدٌ: "الإيمانِ بالله ثم فسَّرها لهم: "شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وأن تؤدُّوا الخُمُسَ مما غَنِمتُم، وأنهاكم عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّت، والمقَيَّر وقال ابنُ عُبيد: "النقير مكان: "المُقيَّر" وقال مُسدَّدٌ: "والنَّقير والمُقيَّر"، لم يذكر المُزفّت (١).

قال أبو داود: أبو جَمْرةَ: نصرُ بنُ عِمران الضُّبَعي.


(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧) وبإثر (١٩٩٥)، والترمذي (١٦٨٩) و (١٦٩٠) و (٢٧٩٧) و (٢٧٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٠) و (٥١٨٢) و (٥٨١٨) من طرق عن أبي جمرة الضبعي، به. وروايات الترمذي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٢٠)، و "صحح ابن حبان" (١٥٧) و (٧٢٩٥).
وسيأتي دون ذكر الأوعية المنهي عن الشرب فيها برقم (٤٦٧٧).
وسيأتي ذكر الأوعية المنهي عنها عند المصنف برقم (٣٦٩٦).
وانظر ما سلف برقم (٣٦٩٠) فقد ورد فيه ذكر الأوعية، والنهي فيه عام فلم يذكر وفد عبد القيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>