للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧١ - حدَّثنا أبو مَعمَر، حدَّثنا عبد الوارث، حدَّثنا أيوب، عن نافع

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تَرَكْنا هذا البابَ للنِّساء" قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتَّى مات (١).

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر، وهذا أصحُّ (٢).


=رجاله ثقات. ابن المثنى: هو محمَّد، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ومورق: هو العجلي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك.
وأخرجه البزَّار (٢٠٦٠) و (٢٠٦٣)، والحاكم ١/ ٢٠٩، والبيهقي ٣/ ١٣١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٩٨/ ٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٨٦٥) من طرق عن عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٦٩١) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، به بلفظ: "إن أحب صلاةٍ تُصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة" وإبراهيم الهجري لين الحديث.
وأخرجه الطبرانى (٩٤٨٣) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق (٥١١٦) -ومن طريقه الطبرانى (٩٤٨٢) - من طريق حميد ابن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواه، ثمَّ قال: إن المرأة إذا خرجت تشوّف لها الشيطان.
وقوله: "إن المرأة إذا خرجت ... " أخرجه بنحوه البزَّار (٢٠٦١) و (٢٠٦٥)، وابن خزيمة (١٦٨٥) من طرق عن عمرو بن عاصم، بإسناده مرفوعاً.
(١) رجاله ثقات، إلا أن عبد الوارث -وهو ابن سعيد العنبري- قد خولف في رفعه كما سلف بيانه برقم (٤٦٢). ورجح المصنف الوقف.
(٢) إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وقد سلفت روايته موصولة برقم (٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>