وقوله: ولا تعضلوهن. فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الخطاب للأزواج، وفي معنى العضل المنهي عنه أقوال، أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، ولها عليه مهر، فيحبسها ويَضُرُّ بها لتفتدي. قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. والثاني: أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ويشهد على ذلك، فإذا خطبت، فأرضتة، أذن لها وإلا عضلها. قاله ابن زيد. والثالث: أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون، كما كانت الجاهلية تفعل، فنهوا عن ذلك، روي عن ابن زيد أيضاً، وقد ذكرنا في "البقرة": أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلقها كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارها حتى نزلت: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]. والثافى: أنه خطاب للأولياء. والثالث: أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. واختار ابن جرير في تفسيره ٨/ ١١٣ القول الأول ... (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. على بن الحسين بن واقد حسن الحديث. يزيد النَّخوِي: هو ابن أبي سعيد المروزي. وانظر ما قبله، وما بعده.