للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٣ - حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصْرَمَ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريٌ، عن عُروة

عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبيَّ - فقالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيانَ رجل مُمسِكٌ، فهل عليَّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عيالِه مِن ماله بغيرِ إذنه؟ فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا حَرَجَ عليكِ أن تُنفقي عليهم بالمعروف" (١).

٣٥٣٤ - حدَّثنا أبو كاملٍ، أن يزيدَ بن زُريع، حدَّثَهم، حدَّثنا حُميدٌ -يعني الطويلَ- عن يوسفَ بنِ ماهَك المكيِّ، قال:

كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ، فغالَطُوه بألفِ درهم،


= وفيه جواز الحكم على الغائب، وفيه جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، وفيه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه، وذلك لأن معلوماً أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يُدخل على بيتي ما يكفيني وولدي.
وانظر لزاما في فقه هذا الحديث "شرح السنة" للإمام البغوي ٨/ ٢٠٤ - ٢٠٦.
(١) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو في مصنف عبد الرزاق، (١٦٦١٢).
وأخرجه البخاري (٢٤٦٠) و (٣٨٢٥) و (٦٦٤١) و (٧١٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٤٦) من طريق الزهري، به.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>