للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وكذلك رواه عبدُ الله بن دينار، عن ابنِ عمر.

١١٣٣ - حدثنا إبراهيمُ بنُ الحسن، حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابن جُريجٍ، أخبرني عطاء

أنه رأى ابن عمر يُصلي بَعْدَ الجمعة، فينْماز عن مُصلاه الذي صَلَّى فيه الجمعةَ قليلاً غيرَ كثيرِ، قال: فيركعُ ركعتينِ، قال: ثم يمشي أنفسَ مِن ذلك، فيركعُ أربعَ ركعاتٍ، قلتُ لِعطاء: كم رأيتَ ابن عمر يَضنَعُ ذلك؟ قال: مِراراً (١).


= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٥٥٢٧)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" (١٤٢٨).
وأخرجه مسلم (٨٨٢)، وابن ماجه (١١٣١)، والترمذي (٥٢٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن الزهري، به. ولم يقل في روايته: في بيته. لكن سيأتي عند المصنف برقم (١٢٥٢) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وسلف برقم (١١٢٧) و (١١٢٨) أن ابن عمر كان يصلي ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -.
قلنا: وقد ثبت عن ابن عمر أيضاً أنه صلَّى في المسجد كما في الحديث السالف برقم (١١٣٠) وكما سيأتي بعده. ويحمل هذا الاختلاف على التوسُّع، وأن ذلك كله جائز، وللمرء في ذلك الخيار، والله أعلم.
وأخرج البخاري (١١٦٥) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٩١).
وانظر ما سلف برقم (١١٢٧) وما سيأتى برقم (١٢٥٢).
(١) إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكى، وعطاء:
هو ابن أبي رباح.
وأخرجه الترمذي (٥٣١) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>