وأخرجه مسلم (٨٨١)، وابن ماجه (١١٣٢)، والترمذي (٥٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١) و (١٧٥٥) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وفي رواية لمسلم ورواية النسائى: "إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" بالأمر، ورواية الباقين بلفظين: أحدهما: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا"، والثانى: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً". وهو في "مسند أحمد" (٧٤٠٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٧٧ - ٢٤٨١) وقال ابن حبان بعد أن أورد الرواية الأولى وهي كرواية مسلم والنسائي: الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر إيجاب، ثم ساق الحديث بلفظ التخيير. (٢) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر، ومعمر: هو ابن راشد، والحسن بن علي: هو الخلاّل الحُلْواني. =