للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣١ - حدثنا أحمدُ بن يونس، حدثنا زهيرٌ (ح)

وحدَّثنا محمد بن الصباح البزازُ، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سُهيلٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال ابن الصَّبَّاح، قال: "مَنْ كانَ مصلياً بعدَ الجمعةِ فليصل أربعاً"وتم حديثُه، وقال ابن يونس: "إذا صليتُمُ الجمعة فصلُوا بعدَها أربعاً" قال: فقال لي أبي: يا بُنيَّ، فإن صلَّيتَ في المسجدِ رَكْعَتينِ ثم أتيتَ المنزلَ أو البيتَ، فصلِّ ركعتينِ (١).

١١٣٢ - حدثنا الحَسَنُ بن علي، حدثنا عبدُ الرزاق، عن معمرِ، عن الزهري، عن سالم

عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُصَلّي بَعدَ الجُمُعَةِ ركعتينِ في بيته (٢).


(١) إسناده صحيح من جهة زهير - وهو ابن معاوية الجعفي -، قوي من جهة اسماعيل بن زكريا، فهو صدوق لا بأس به. سُهيل: هو ابن أبي صالح السَّمَّان.
وأخرجه مسلم (٨٨١)، وابن ماجه (١١٣٢)، والترمذي (٥٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١) و (١٧٥٥) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وفي رواية لمسلم ورواية النسائى: "إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" بالأمر، ورواية الباقين بلفظين: أحدهما: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا"، والثانى: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً".
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٠٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٧٧ - ٢٤٨١) وقال ابن حبان بعد أن أورد الرواية الأولى وهي كرواية مسلم والنسائي: الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر إيجاب، ثم ساق الحديث بلفظ التخيير.
(٢) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر، ومعمر: هو ابن راشد، والحسن بن علي: هو الخلاّل الحُلْواني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>