للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٠ - حدثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَة المروزي، أخبرنا الفضلُ ابن موسى، عن عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عطاء عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم، فصلّى ركعتينِ، ثم تقدَّمَ فصلى أربعاً، وإذا كانَ بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم

رَجَعَ إلى بيته، فصلى ركعتينِ، ولم يُصَل في المسجدِ، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلك (١).


= إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة، عن صورة الفريضة.
(١) إسناده صحيح، وقوله: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يفعل ذلك راجع إلى الشطر الثاني من الحديث دون الأول، لأن الشطر الأول موقوف على ابن عمر كما رواه جماعة عن عطاء - وهو ابن أي رباح -، وكذلك رواه جبلة بن سُحيم عن ابن عمر.
وهذا التفريق في سنة الجمعة الآخرة بين مكة والمدينة انفرد بذكره يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، ولم يذكره غيره!
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٩٠، والبيهقي ٣/ ٢٤٠ من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الأول الموقوف عبد الرزاق (٥٥٢٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٢، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٢٦، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٧، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني في"جزئه" (٥٣) من طريق أبي إسحاق السبيعي، وعبد الرزاق (٥٥٢٣)، ومحمد بن عاصم (٥٣) من طريق الزبير بن عدي، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، ثلاثتهم عن عطاء بن أبي رباح، به.
وسيأتي عند المصنف (١١٣٣) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٣٣٥ من طريق جبلة بن سُحيم، عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً. وسنده صحيح.
وأما الشطر الثاني المرفوع فقد سلف تخريجه برقم (١١٢٧) و (١١٢٨) وانظر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>