للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد الله بن مُغفَّل، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: لولا أن الكلابَ أُمةٌ من الأمم لأمرتُ بقتْلِها، فاقتُلوا منها الأسودَ البَهيمَ" (١).

٢٨٤٦ - حدَّثنا يحيي بنُ خَلَفِ، حدَّثنا أبو عاصمِ، عن ابن جريجٍ، أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: أمَر نبيُّ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بقتْلِ الكلاب، حتى إنْ كانتِ المرأةُ تَقْدَمُ من البادية -يعني بالكلب- فنقتلُه، ثم نهانا عن قتلِها، وقال: "عليكم بالأسْودِ" (٢).


١١) إسناده صحيح. الحسن: هو البصري، وقد صرح بسماعه لهذا الحديث من عبد الله بن مغفل عند ابن حبان (٥٦٥٦). يونس: هو ابن عُبيد العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٠٥)، والترمذي (١٥٥٧)، والنسائي (٤٢٨٠) من طريق يونس بن عبيد، به. وقرن به الترمذي: منصور بن زاذان. وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٥٦) و (٥٦٥٧).
وانظر ما سلف برقم (٧٤).
قال الخطابي: معناه أنه كره إفناء. أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتى عليه كله، فلا يبقي منه باقيه. لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة.
يقول: إذاكان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البُهم، وأبقوا ما سواها، لتنتفعوا بهن في الحراسة. ويقال: إن السود منها شرارها وعُقُرها.
وقال أحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود.
وقَال ابن الأثير في "النهاية": البَهيم: المُصمت الذي لم يخالط لونَه لونٌ غيرُه.
(٢) إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بالسماع عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه في هذا الحديث. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>