وأخرجه مسلم (١١٥٩) من طريق يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة، به. وأخرجه ابن ماجه (١٣٤٦) من طريق يحيى بن حكيم، والترمذي (٣١٧٥) من طريق أبي بردة، والنسائى في "الكبرى" (٢٧٢١) من طريق أبي العباس السائب بن فروخ، ثلاثهم عن عبد الله بن عمرو، به. الا أنه في روايتي أبى بردة وأبي العباس أذن له بختم القرآن بخمسة أيام. وسيأتي الإذن بقراءته في ثلاث كما في الحديث الآتي بعده. وهو في "مسند أحمد" (٦٨٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٧٥٦). وانظر ما سيأتي برقم (١٣٨٩) و (١٣٩٠) و (١٣٩١) و (١٣٩٤) و (١٣٩٥). وقوله: "ولا تزيدن على ذلك" معناه: لا تغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة، والمراد: النقص، والزيادة هنا بطريق التدلي، أي: لا يقرؤه في أقل من سبع. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٩٧: وكأن النهي عن الزيادة ليست على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل، وأغرب بعض الظاهرية، فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وانظر لزاماً رسالة "إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة" للإمام اللكنوي بتحقيق الأستاذ المحقق عبد الفتاح أبو غدة.