وأخرجه عبد الرزاق (٤٦١٨) و (٤٨٥٠)، وأحمد (٧٦٧١) من طريق الحسن البصري، والطبرانى في "الأوسط" (٣٢٢٥) من طريق أبي المنيب الجرشي، و (٦٩٧٦) من طريق خلاس بن عمرو، والمزي في"تهذيب الكمال" في ترجمة أبي ثور الأزدي ٣٣/ ١٧٨ من طريق أبي ثور الأزدي أربعتهم عن أبي هريرة. وقالوا فيه: لا أدعهن في سفر ولا حضر. ورجال الأسانيد الأربعة ثقات خلا شيخ الطبراني (٣٢٢٥) فضعيف. قال الإمام العيني في"عمدة القاري" تعليقاً على ترجمة البخاري لهذا الحديث بقوله: باب صلاة الضحى في الحضر: الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر، يدل عليه قوله: لا أدعهن حتى أموت. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٥٨: الحديث يتضمن الحضر، لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن. وأخرجه مختصراً بقطعة الوتر الترمذي (٤٥٨) من طريق أبي ثور الأزدي، عن أبي هريرة، به. وأخرجه النسائي (٢٧٢٦) من طريق الأسود بن هلال عن أبي هريرة، به. وذكر الغسل يوم الجمعة بدلاً من الضحى. (١) حديث صحيح دون قوله: "في الحضر والسفر" فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي إدريس السكونى، ومع ذلك فقد حسن إسناده البزار، فيما نقله عنه ابن القيم في "تهذيب السنن"!! أبو اليمان: الحكم بن نافع.