وروى معمر والثوري أيضاً عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: وفي البقر في كل ثلاثين بقرةً تبيع حولين، وفي كل أربعين مسنة. وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم [أخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والبيهقي ٤/ ٨٩ - ٩٠]، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء، ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يُلتَفَتُ إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له، وذلك لما قدّمنا عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وأصحابه وجمهور العلماء. وقال ابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٦ بعد أن حكم على رواية مسروق عن معاذ بالإرسال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به. وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام " ٢/ ٥٧٥ - ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٤٧ - : ولم أقل بعدُ: إن مسروقاً سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يُحكَم لحديثه عن معاذ بحكم المتعاصرين اللذَين لم يُعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور. وانظر "البدر المنير" لابن الملقن ٥/ ٤٢٦ - ٤٣٦.