وأخرجه ابن ماجه (١٨٤٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٨٤) من طرق عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٦٥٦) من طريق شريك، عن حكيم بن جبير، به. وهو في "مسند أحمد" (٣٦٧٥). وله شواهد انظرها فيه. قال الخطابي: الخموش: هي الخدوش، يقال: خمشت المرأة وجهها: إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح: الأئار من الخدوش والعض ونحوه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله ابن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهماً، لم تحل له الصدقة، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم. وانظر "شرح السنة" للبغوي ٦/ ٨٥ - ٨٦ بتحقيقنا. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٣٣٣٧) بعد أن أورد الأحاديث في بيان جواز المسألة وحدّ الغنى الذي يجوز معه السؤال: وكل ذلك متفق في المعنى، وهو أنه اعتبر الغنى، وهو الكفاية، ثم إنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم من يغديه ويعشيه، ولا عيال له فهو مستغن به، فلا يكون له أحد الصدقة. وانظر تمام كلامه في "معرفة السنن والآثار" ٩/ ٣٣٠ - ٣٣١.