للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: "ائتني بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بيده، وقال: "من يشتري هذين؟ " قال

رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "مَنْ يزيدُ على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاً،

قال رجل: "أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،

فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: "اشترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك،

واشترِ بالآخر قَدوماً فأتني به" فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عوداً بيده،

ثم قال له: "اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يوماً" فذهب

الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى

ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - "هذا خيرٌ لك من أن

تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع" (١).


(١) إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة ... " شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٠٥٤) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحِلساً فيمن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (١٢١٣٤).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (٢١٤١).
ويشهد لقوله: "المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (١٤٧٥)، ومسلم (١٠٤٠).
ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا ... " حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (٦٥٩) و (٦٦٠).
ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في "سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>