وانظر تالييه. قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن أخذ اللقطة جائز، فإنه - صلَّى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي أخذها وإلتقاطها، وممن رُوي ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر ابن زيد، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد، وكره أخذها أحمد ابن حنبل. وفيه: أن اللقطة إذا كان لها بقاء، ولم تكن مما يُسرع إليها الفساد، فيتلف قبل مضي السنة فإنها تعرف سنة كاملة. (١) إسناده صحيح كسابقه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "مسند أحمد" (٢١١٦٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٩١). وانظر ما قبله. (٢) إسناده صحيح كسابقيه. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه مسلم (١٧٢٣) من طريق بهز بن أسد عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١١٧٠). وانظر سابقيه.