للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النفيليُّ: حدَّثنا مالك.

قال أبو داود: ولم يَذكر النُّفيلي والقعنبي: عن أبيه.

قال أبو داود: رواه ابن وهب وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبيُّ (١).


= وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ٢/ ٩٧٩، وبرواية أبي مصعب الزهري (٢٠٦١) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. كرواية عبد الله بن مسلمة والنفيلي.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٧٢٢٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان في "صحيحه" (٢٧٢٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (١٣٣٩) (٤٢١) من طريق يحيى بن يحيى، والترمذي (١٢٠٤) من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وانظر ما قبله.
قال النووي: وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧]، وقوله - صلَّى الله عليه وسلم - "بني الإسلام على خمس ... " واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم، فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الحسن البصري والنخعي.
وقال عطاء وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المَحرَمُ، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز الحج معها، هذا هو الصحيح.
وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة.
(١) قوله: قال النُّفيليُّ ... إلى قوله: كما قال القعنبي، زيادة من رواية ابن داسه =

<<  <  ج: ص:  >  >>