للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريدُ الحجَّ والعُمرة، ومن كان دونَ ذلك" قال ابنُ طاووس: مِن حَيثُ أنشأ، قال: وكذلك حتى أهلُ مَكَّةَ يُهِلُّون منها (١).


(١) إسناده صحيح من جهة عمرو بن دينار، مرسل من جهة ابن طاووس - واسمه عبد الله -. حماد: هو ابن زيد الأزدي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني الجندي. ومُحصَّل
الإسنادين أن لحماد بن زيد فيه شيخين، وهما عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس. إلا أن عَمراً وصله، وأرسله ابن طاووس، لكن قال الحافظ المزي في "التحفة" (٥٧٣٨): رواه غير واحد عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس. قلنا: يعني أنه صح وصله من جهة عبد الله بن طاووس أيضاً، لكن من غير طريق سليمان بن حرب.
وأخرجه البخاري (١٥٢٦) و (١٥٢٩)، ومسلم (١١٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وحده، به.
وأخرجه البخاري (١٥٢٤) و (١٥٣٠) و (١٨٤٥)، ومسلم (١١٨١)، والنسائي (٣٦٢٠) من طريق وهيب بن خالد، والنسائي (٣٦٢٣) من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي (٣٦٢٠) من طريق يحيي بن حسان، عن حماد بن زيد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٢٨).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا باستصحاب الإحرام، وقد أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة، فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.
وفي الحديث بيان أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يحرم من الجحفة ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منه، وصار كأنه إنما جاء من المدينة. وفيه أن من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله الذي هو وطنه، وفيه أن ميقات أهل مكة في الحج خاصة مكة، أما إذا أراد العمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، فيحرم منه ألا ترى أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>