وأخرجه مسلم (١٣١٧)، وابن ماجه (٣٠٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٣٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارىِ (١٧١٦ م) و (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٣٠) و (٤١٣١) و (٤١٣٥) و (٤١٣٧) و (٤١٣٨) و (٤١٣٩) من طرق عن عبد الكريم، به. وأخرجه البخاري (١٧٠٧) و (١٧١٦) و (١٧١٧) و (١٧١٨) و (٢٢٩٩)، ومسلم (١٣١٧) (٣٤٩)، وابن ماجه (٣١٥٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٨) و (٤١٢٩) و (٤١٣١) و (٤١٣٣ - ٤١٣٦) من طرق عن مجاهد، به. ولم يذكر أحد منهم إلا مسلم في إحدى رواياته، والنسائي في "الكبرى" (٤١٣٩): قوله: "نحن نعطيه من عندنا". وهو في "مسند أحمد" (٥٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٢١) و (٤٠٢٢). وانظر ما سلف برقم (١٧٦٤). وقوله: أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً. قال الخطابي: أي: لا يُعطى على معنى الأجرة شيئاً منها، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا قوله: ونعطيه من عندنا، أي: أجرة عمله، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد. وأما الأكل من لحوم الهدي، فما كان منها واجباً لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقِران، وكذلك ما كان =