وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٤١٠ - ٤١١، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٥٦) و (١٦٣٨) و (٤٣٩٥)، ومسلم (١٢١١)، والنسائى في "الكبرى" (٣٧٣٠) و (٣٨٩٥). وأخرج بنحوه البخاري (٣١٦) و (٣١٩)، ومسلم (١٢١١)، والنسائي في "المجتبى" (٢٩٩١) من طرق عن ابن شهاب، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٤٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩١٢) و (٣٩١٧). وانظر ما سلف برقم (١٧٧٨). قال الخطابي تعليقاً على قولها: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً: هذا يؤكد معنى ما قلناه من إجزاء الطواف الواحد للقارن، وهو مذهب عطاء ومجاهد والحسن وطاووس، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. وعن الشعبي: أن القارن يطوف طوافين وهو قول أصحاب الرأي، وكذلك قال سفيان الثوري. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣: اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن على وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. =