للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٧ - حدَّثنا عليُّ بن بحْر، حدَّثنا حَاتِمُ بن إسماعيلَ، حدثني محمدُ بن عجلانَ، عن القَعقاع بن حكيم، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "خَمْسٌ قتْلهُن حلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعَقْرَبُ، والحِدأةُ، والفارَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ" (١).


= وأخرجه مسلم (١١٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (٣٨٠٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١١٩٩)، وابن ماجه (٣٠٨٨)، والنسائي (٣٧٩٧) و (٣٧٩٩) و (٣٨٠١ - ٣٨٠٣) من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري (١٨٢٦) و (٣٣١٥)، ومسلم (١١٩٩) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (١١٩٩) من طريق عبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١٢٠٠) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة.
وأخرجه البخاري (١٨٢٧) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، به.
وأخرجه مسلم (١٢٠٠) من طريق زيد بن جبير، عن رجل، عن إحدى نسوة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٤٣)، و "صحيح ابن حبان" (٣٩٦٢).
والحِدأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة: أخسُّ الطيور، تخطف أطعمةَ الناسِ من أيديهم.
قال الدميري في "حياة الحيوان" ٣٢٧/ ١ بعد أن أورد الحديث من جهة "الصحيحين" من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة: نبه بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضرٍّ، فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب والصفر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق والبعوض والوزغ والذباب والنمل إذا آذاه، فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. محمد بن عجلان صدوق لا بأس به. أبو صالح: هو ذكوان السمان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>