وهو في "مسند أحمد" (٢٠٥٦٩)، و"مصنف عبد الرزاق" (٩٧٨)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه (٣٠٤). وأخرجه الترمذي (٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وهو وفي "مسند أحمد" (٢٠٥٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٥٥). وانظر تخريج الرواية الموقوفة في "المسند". وللنهي عن البول في المستحم شاهد من حديث رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الآتي بعده. وآخر من حديث عبد الله بن يزيد عند الطبراني في"الأوسط" (٢٠٧٧)، وحسَّن إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/ ١٣٦، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤. قال الخطابي: المستحم: المغتسل، ويسمى مستحماً باسم الحميم وهو الماء الحار. وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ورقة (٦٢): قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول، أو كان المكان صلباً، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رشاشه، فيحصل له الوسواس، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. (٢) زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: وروى شعبة وسعيد عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، سمعت عبد الله بن مغفَّل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه=