وأخرجه مسلم (١٢٠١) من طريق خالد الطحَّان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٨١٤) و (٤١٩٠) و (٥٦٦٥) و (٥٧٠٣)، ومسلم (١٢٠١)، والترمذي (٩٧٤) و (٣٢١٥) من طريق مجاهد بن جبر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. وأخرجه البخاري (١٨١٦) و (٤٥١٧) من طريق عبد الله بن معقل، وابن ماجه (٣٠٨٠) من طريق محمد بن كعب، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٢١) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، ثلاثتهم عن كعب، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨١١٧)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٨٤) و (٣٩٨٦). وانظر ما سيأتي برقم (١٨٥٧ - ١٨٦١). قال الخطابي: هذا إنما هو حكم من حلق رأسه لعذر من أذى يكون به، وهو رخصة له، فإذا فعل ذلك كان مخيراً بين الدم والصدقة والصيام، فأما من حلق رأسه عامداً لغير عذر، فإن عليه دماً، وهو قول الشافعي وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال مالك: هو مخير إذا حلق لغير علة كهو إذا حلق لعذر. (٢) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وداود: هو ابن أبي هند القشيري مولاهم، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. =