وقال ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٢٣٨: واختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد: أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي ... وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب - بتركه دم رُوي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير. وابن سيرين. وقال القاضي: هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى. (١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي. وأخرجه البخاري (١٦٠٠) من طريق مسدَّدٌ، بهذا الإسناد في الحج: باب من لم يدخل مكة. وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل. قال الحافظ: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج، واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر، لأنه أشهر من روى عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه. وانظر حديث ابن عمر عند البخاري (١٥٩٩). =