للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٢ - حدَّثنا مُسددٌ، حدَّثنا خالدُ بن عبد الله، حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالد

عن عبدِ الله بن أبي أوفى: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - اعتمر فطافَ بالبيتِ وصلَّى خلفَ المقامِ ركعتينِ ومعه من يستُرُهُ مِنَ الناسِ، فقيل لِعبدِ الله: أَدَخَلَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - الكعبةَ؟ قال: لا (١).


= وهو في "مسند أحمد" (٢٥١١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٣٩) و (٣٨٤٠). قال النووي في "شرح مسلم" ٩/ ١٩: قال العلماء: هذا من دقيق علمها، وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دلَّ لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما، وليس دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وقد يكون الفعل واجباً، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون جوابه صحيحاً ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.
وقال ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٢٣٨: واختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد: أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي ... وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب - بتركه دم رُوي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير. وابن سيرين. وقال القاضي: هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى.
(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه البخاري (١٦٠٠) من طريق مسدَّدٌ، بهذا الإسناد في الحج: باب من لم يدخل مكة. وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل. قال الحافظ: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج، واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر، لأنه أشهر من روى عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه. وانظر حديث ابن عمر عند البخاري (١٥٩٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>