للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ خلادٍ الباهليُّ، حدَّثنا يحيى، عن ابِن جُرَيجٍ، أخبرني عطاءٌ, أخبرني مُخبرٌ

عن أسماء: أنها رَمَتِ الجمرةَ، قلت: إنا رَمَينَا الجمرةَ بليلٍ، قالت: إنا كُنَّا نصنعُ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - (١).


= أخرى عن الشافعي: من أثق به من المشرقيين) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب،
عن أمها أم سلمة. قال البيهقي: وكان الشافعي أخذه من أبي معاوية الضرير.
وخالفه سفيان الثوري عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٣٥٢٠)، والطبراني ٢٣/ (٩٨٢) من طريقين عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر. فلم يقل في روايته: "توافي" أو "توافيه"، فوافق رواية المصنِّف.
فقد صح هذا الحديث إن شاء الله بما انضم إليه من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أمها، ثم بما انضم إليه من شاهديه اللذين ذكرناهما عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة، وهما صحيحان بلا مرية، وهما في "الصحيحين". وقد سقا لفظهما وقد يشكل هذا الحديث مع حديث ابن عباس الذي قبله، لكن قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ٢٥٢: إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي , أما من قدّمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أوكبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٥٢٩: يجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أسماء، لكن روي الحديث من طريق آخر صحيح ذكرناه عند الحديث السالف قبله.
وهو في "صحيح البخاري" (١٦٧٩)، و"صحيح مسلم" (١٢٩١) من طريق عبد الله ابن كيسان عن أسماء، وبنحوه عند النسائي (٤٠٢٧) من طريق مولى لأسماء، عنها، وهو في "المسند" (٢٦٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>