للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ عَوف الطَّائيُّ، حدَّثنا أحمدُ بن خالد، حدَّثنا محمَّدُ ابنُ إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد الله بن عبدِ الله بن عمر، قال: قلتُ:

أرأيتَ تَوَضِّيَ (١) ابن عمرَ لكُلِّ صلاةٍ طاهراً وغيرَ طاهرٍ، عَمَّ ذاكَ؟ فقال: حَدَّثَتنيهِ أسماءُ بنتُ زيدِ بن الخطَّاب، أنَّ عبدَ الله بنَ حَنظلَةَ بنِ أبي عامرٍ حدَّثها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بالوُضوءِ لكُلِّ صلاةٍ طاهِراً وغيرَ طاهِرٍ، فلمَّا شَقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّواك لكُلِّ صلاةٍ. فكان ابنُ عُمر يرى أنَّ به قُوَّةً، فكانَ لا يَدَعُ الوُضُوءَ لكُلِّ صلاةٍ (٢).


=وأخرجه أحمد (١٧٠٤٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، حدَّثنا أبو سلمة، به. وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٣٠) من طريق محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٨٥٣).
وذهب الترمذي إلى أن الحديثين محفوظان، ونقل عن البخاري أنه رجح عن أبي سلمة حديث زيد بن خالد. بينما نقل النسائى عن يحيى القطان أنه رجح عنه حديث أبي هريرة.
(١) كذا في الأصول الخطية، والصواب: توضؤ، وقد جاء في هامش نسخة (أ): قال النووي رحمه الله: كذا في جميع النسخ: توضي، بكسر الضاد وبالياء، وصوابه: توضؤ، بضم الضاد وبعدها همزة، تكتب واواً.
(٢) حديث حسن، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة- قد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره، وباقي رجاله ثقات. وقد اختلف على ابن إسحاق في اسم عبد الله بن عمر، فروي عنه مكبراً ومصغراً كما أشار إليه المصنف وكما سيأتي فى التخريج، وهذا الاختلاف لا يضر، فكلاهما ثقة.
وأخرجه للدارمي (٦٥٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" (٢٢٤٧)، وابن خزيمة (١٥) و (١٣٨)، والطحاوي ١/ ٤٢ - ٤٣، والبيهقي ١/ ٣٧ - ٣٨ من طريق=

<<  <  ج: ص:  >  >>