للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا مستلمُ بنُ

سعيد ابن أُخت منصور بنِ زاذان، عن منصورٍ - يعني ابن زاذان - عن معاوية بنِ قرَّةَ

عن مَعْقِلِ بنِ يسارٍ، قال: جاء رجل إلى النبيٌ - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمَالٍ، وأنها لا تَلِدُ، أفاتزوجُها؟ قال: " لا" ثم أتاهُ الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه الثالثةَ، فقال: "تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مكاثِرٌ بِكُمُ الأمم" (١).


= كان كنى به عن الجماع، لعد قاذفاً، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها.
وقال محمد بن اسماعيل الصنعاني في "سبل السلام": الأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة، ولو أراد أنها لا تمنع نفسها من الوقاع من الأجانب، لكان قاذفاً لها.
وقال ابن كثير: وقيل: المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا وقع منها، وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثاً، وقد تقدم الوعيد على ذلك، ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها، أباح له البقاء معها، لأن محبتها له محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل.
وقوله: غربها: معناه: أبعدها، يريد الطلاق، وأصل الغرب: البعد.
(١) إسناده قوي. مستلم بن سعيد صدوق لا بأس به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٣٢٣) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٠٦٥) و (٤٠٥٧).
وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد في "مسنده" (١٢٦١٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٠٢٨)، قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "تزوجوا الوَدودَ الوَلُود, إني مُكاثرٌ الأنبياءَ يوم القيامة". وإسناده قوي أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>