وأخرجه البخاري (٤٠٠٠) و (٥٠٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٣) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ولم يذكر البخاري في روايته مسألة الرضاعة، وإنما اقتصر على أول الحديث، واقتصر النسائي على آخر الحديث في امتناع أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إدخال أحد بتلك الرضاعة. وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (١٤٥٣)، وابن ماجه (١٩٤٣)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٠ - ٥٤٥٢) و (٥٤٥٦) و (٥٤٥٧) من طريق القاسم بن محمد، ومسلم (١٤٥٣)، والنسائى في "الكبرى" (٥٤٥٥) من طريق زينب بنت أبي سلمة، كلاهما عن عائشة، به. وأخرج بنحوه مختصراً أيضاً مسلم (١٤٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٤) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٣٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢١٤) و (٤٢١٥). وقولها: فضلاً. قال في "النهاية" أي: متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضلتِ المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فضل أيضاً، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٤٥٦: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف أمكنها. =