للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَغمَرٌ، عن الزهري، عن ربيع بنِ سَبرةَ

عن أبيه: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاء (١).


= وهو في "مسند أحمد"، و"صحيح ابن حبان" (٤١٤٦).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٧٠: وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصحُّ وأشهر.
وقال في "التلخيص" بعد أن روى هذا الحديث من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع: ويجاب عنه
بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح.
تنبيه: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ١١١: وأما نكاحُ المتعة، فثبت عنه - صلَّى الله عليه وسلم - أنه أحلها عامَ الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عامَ الفتح، كما في "صحيح مسلم" (١٤٠٦) (٢٢)، واختلف: هل نهى عنها يومَ خيبر على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال عليٌّ لابن عباس: إن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر.
وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح في الجزء الثالث من "زاد المعاد" بتحقيقنا ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٤ فارجع إليه.
(١) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٢١) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٤٤).
وانظر ما قبله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>