وصورته: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول: قبلت. (١) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن إسحاق - وهو محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم - قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٨٥٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧٣٧٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٥٣)، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٠٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٠٠ من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقرن أحمد في روايته مع يعقوب سعد بن إبراهيم. ولم يذكر الطبراني في روايته القصة. ويشهد للنهي عن الشغار ما سلف قبله من حديث عبد الله بن عمر. وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٤١٦). وثالث من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أيضاً (١٤١٧). ورابع من حديث أنس بن مالك عند أحمد في"مسنده" (١٢٦٥٨). وخامس من حديث عمران بن حصين عند الترمذي (١١٥١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٤١٥).