للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ، حدَثني عبدُ الرحمن بن هُزمز الأعرجُ أن العباسَ ابنَ عبدِ الله بن العباس، أنكح عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنَته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَدَاقاً.

فكتَبُ معاويةُ إلى مروانَ يأمره بالتفريقِ بينَهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَار الذي نهى عنه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - (١).


= هو من شغر البلد: إذا خلا لخلوه من الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام كالبنات.
وصورته: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول: قبلت.
(١) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن إسحاق - وهو محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم - قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٨٥٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧٣٧٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٥٣)، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٠٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٠٠ من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقرن أحمد في روايته مع يعقوب سعد بن إبراهيم. ولم يذكر الطبراني في روايته القصة.
ويشهد للنهي عن الشغار ما سلف قبله من حديث عبد الله بن عمر.
وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٤١٦).
وثالث من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أيضاً (١٤١٧).
ورابع من حديث أنس بن مالك عند أحمد في"مسنده" (١٢٦٥٨).
وخامس من حديث عمران بن حصين عند الترمذي (١١٥١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>