للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن عِكرمة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث (١).


= وقال صاحب "الجوهر النقي" ٧/ ١١٤: وقوله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" دليل على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره، قال شارح "العمدة": وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغين، فيكون أقرب إلى التناول.
وقال ابن المنذر: وهو قول عام - أي الحديث المذكور - وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فهو باطل. وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس:
"والبكر يستأذنها أبوها" صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ.
وفي "التمهيد" ١٩/ ١٠٠: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج بنته البالغة بكراً أو ثيباً إلا بإذنها، والأيم التي لا بعل لها بكراً أو ثيباً، فحديث "الأيم أحق بنفسها" وحديث: "لا تنكح البكر حتى تستأمر" على عمومهما، وخص منهما الصغيرة بقصة عائشة.
(١) رجاله ثقات، لكنه مرسل، وبه أعلَّ الرواية السالفة المتصلة المصنف هنا وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وقد صحح الموصول وهو الصواب غير واحد من الأئمة، قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٢/ ٢٥٠ عن حديث ابن عباس: هو صحيح، ولا يضره أن يرسله بنص رواته، إذا أسنده من هو ثقة، وقد يُظَنُّ أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه، وليس كذلك بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حبان ورواه أيضاً عن الثوري عن أيوب بذلك.
وقال ابن التركماني "الجوهر النقي" ٧/ ١١٧: جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع، فلا يضره إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاً.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ٤٠: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين =

<<  <  ج: ص:  >  >>