وأخرجه البخاري (٥٢٤١)، والترمذي (٣٠٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٨٧) من طريق الأعمش، والبخاري (٥٢٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٨٦) و (٩١٨٧) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به. زاد النسائى (٩١٨٦): "في الثوب الواحد". وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في "الكبرى" (٩١٨٨) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود. وهو في "مسند أحمد" (٣٦٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٦٠) و (٤١٦١). قال القابسي: هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة. نقله عنه الحافظ في "الفتح". وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان. (٢) إسناده صحيح، أبو الزبير - هو محمد بن مسلم بن تدرس - صرح بالتحديث عند أحمد (١٤٧٤٤). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي. =