للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن الأعمش، عن أبي وائل

عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ لتَنْعتَها لزوجِها، كأنما يَنظُرُ إليها" (١).

٢١٥١ - حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا هشامٌ، عن أبي الزُّبير

عن جابر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - رأى امرأةً فدَخَلَ على زينبَ بنتِ جحشٍ،

فقضى حاجتَه منها، ثم خَرَجَ إلى أصحابه، فقال لهم: "إن المرأة تُقبِلُ في صورةِ شَيطان، فمن وَجَدَ مِن ذلك فليأتِ أهلَه، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسِه" (٢).


(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (٥٢٤١)، والترمذي (٣٠٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٨٧) من طريق الأعمش، والبخاري (٥٢٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٨٦) و (٩١٨٧) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به. زاد النسائى (٩١٨٦): "في الثوب الواحد".
وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في "الكبرى" (٩١٨٨) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (٣٦٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٦٠) و (٤١٦١).
قال القابسي: هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة. نقله عنه الحافظ في "الفتح".
وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.
(٢) إسناده صحيح، أبو الزبير - هو محمد بن مسلم بن تدرس - صرح بالتحديث عند أحمد (١٤٧٤٤). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>