وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٩٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٥٤٢). وأخرجه البخاري (٤١٣٨)، ومسلم (١٤٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢٦) و (٥٠٢٧) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والبخاري (٧٤٠٩) من طريق موسى ابن عقبة، والنسائي (٩٠٤١) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن محمد بن يحى بن حبّان، به. وأخرجه البخاري (٢٢٢٩) و (٥٢١٠) و (٦٦٠٣)، ومسلم (١٤٣٨) والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢٤) و (٥٠٢٥) و (٥٠٢٨) و (٩٠٣٩) و (٩٠٤٠) من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن محيريز، به. وأخرجه مسلم (١٤٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢٩) من طريق معبد بن سيرين، ومسلم (١٤٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٣٠) و (٥٤٦٢) و (٩٠٤٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، ومسلم (١٤٣٨) من طريق أبي الوَدَّاك، وابن ماجه (١٩٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٣٧) من طريق عُبيد الله بن عَبد الله، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٣٨) من طريق عطاء بن يزيد، خمستهم عن أبي سعيد الخدري. وانظر "سنن النسائي الكبرى" (٥٠٣٠) و (٩٠٤٦). وهو في "مسند أحمد" (١١٦٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٩٣). قال النووي في "شرح مسلم": في هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق، كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين، وسُبوا جاز استرقاقهم، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق. قلنا: وفى "الهداية" من كتب الحنفية أن استرقاق الرجال من العرب غير جائز عندهم، وأما استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجائز. قوله: أحببنا الفداء، وعند مسلم: ورغبنا في الفداء، والمراد بالفداء القيمة، أي: خفنا أننا إذا وطئناهن فيحملن، فلا يمكن بيعهن، ورغبنا في أن تحصل لنا القيمة. =