للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي سعيد الخُدريِّ: أنَّه قيلَ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضَّأ من بئرِ بُضاعة -وهي بئرٌ يُطرَحُ فيها الحِيَضُ ولحمُ الِكلابِ والنَّتْنُ-؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ" (١).


(١) حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وقيل في اسمه: ابن عبد الرحمن بن رافع، روى عنه ثلاثة من الثقات، وقال ابن القطان: لا يعرف له حال، وقال ابن منده: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر: مستور. والحديث صححه أحمد وابن معين وابن حزم، وحسنه الترمذي.
وأخرجه الترمذي (٦٦)، والنسائى في "المجتبى" (٣٢٦) من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٣٢٧) من طريق خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه. وخالد وسليط مجهولان.
وأخرجه ابن ماجه (٥١٩) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد بنحوه. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف جداً.
وهو في "مسند أحمد" (١١١١٩) و (١١٢٥٧)، وفيه تمام تخريجه والكلام عليه.
وانظر ما بعده.
ويشهد للمرفوع منه حديث ابن عباس الآتي برقم (٦٨). وانظر تتمة شواهده في "المسند".
بُضاعة: بضم الباء وتكسر، والمحفوظ في الحديث الضم وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروف. والحِيض بكسر الحاء وفتح الياء: الخرقة التي تستعمل في دم الحيض.
وقد علق الإمام الخطابي في "المعالم" ١/ ٣٧ على قوله: "وهي بئر تطرح فيها الحِيض ولحوم الكلاب" تعليقاً نفيساً، ونصه بتمامه: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً، وهذا لا يجوز أن يُظن بذمي بل بوثني فضلاً عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس=

<<  <  ج: ص:  >  >>