للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بإثر إخراج حديث ابن عباس السالف برقم (٢٢٣٨) و (٢٢٣٩): سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد.
قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعني هذا الحديث) أجودُ إسناداً. قلنا: وصححه كذلك الإمام أحمد في "مسنده" عقب إخراجه حديث عمرو بن شعيب (٦٩٣٨). ونقل الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤٥٢ عن البخاري قوله: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. يزيد: هو ابن هارون السلمي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٠٩)، والترمذي (١١٧٥) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذى: هذا حديث ليس بإسناده بأس. ورواية ابن ماجه بذكر سنتين، أما الترمذي: بعد ست سنين.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٦) و (٢٣٦٦).
وله شاهد صحيح من مرسل قتادة بن دعامة عند ابن سعد ٨/ ٣٢. ولفظه: أن زينب بنت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فردها عليه.
قال قتادة: ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك، فإذا أسلمتِ المرأةُ قبل زوجها، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٦/ ٣٢٧ عن قتادة قوله: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين.
وقال الزهرى: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.
وشاهد آخر من مرسل الشعبي، وهو صحيح، عند عبد الرزاق (١٢٦٤٠)، وسعيد بن منصور (٢١٠٧)، وابن سعد ٨/ ٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٦ أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها بالنكاح الأول.
وثالث من مرسل عمرو بن دينار، وهو صحيح أيضاً، عند عبد الرزاق (١٢٦٤٣)، وسعيد بن منصور (٢١٠٨) ولفظه: أن زينب بنت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كانت تحت أبي العاص ابن الربيع فأسلمت قبله وأسر، فجيء به أسيراً في قِدّ، فأسلم فكانا على نكاحهما.=

<<  <  ج: ص:  >  >>