للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وكذلك قال أيوبُ وحبيبُ بن الشَّهيد عن محمَّد.

٧٢ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا المُعتَمِرُ، يعني ابنَ سُليمان (ح)

وحدَّثنا محمَّدُ بن عُبَيد، حدَّثنا حمَّاد بن زيد؛ جميعاً عن أيوب، عن محمَّد

عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد: وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مرَّةً (١).

٧٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبان، حدَّثنا قتادةُ، أن محمَّد بن سيرينَ حدَّثه

عن أبي هريرة، أنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوهُ سبعَ مِرَارٍ، السَّابعة بالتُّراب" (٢).


= رفعه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقه ثم ليغسله سبع مرات"، وقال النسائي في "المجتبى" ١/ ٥٣: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: "فليُرِقه".
وأخرجه مسلم (٢٧٩) (٨٩) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن ماجه (٣٦٣) من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به. ولم يذكرا قوله: "فليُرِقه".
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٤٦) و (٩٥١١)، و"صحيِح ابن حبان" (١٢٩٧).
والولوغ، قال في "اللسان": ولغ الكلب في الإناء يَلغ ولوغاً: شرب فيه بأطراف لسانه، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع.
(١) إسناده صحيح، وهو موقوف. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الترمذي (٩١) عن سوار بن عبد الله العنبري، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد مرفوعاً.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٥٠).
والصحيح أن حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. وقد ميَّزه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات. قاله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٧٠.
(٢) إسناده صحيح، وقد اختلف على قتادة في غسل الإناء بالتراب، فقال بعض=

<<  <  ج: ص:  >  >>