وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٨٩). وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٢٧) و (٢٧٣٢٨)، و "صحيح ابن حبان" (٤٠٤٩) و (٤٢٩٠). وأخرجه تاماً ومختصراً مسلم (١٤٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٣٢) من طريق أبي سلمة، ومسلم (١٤٨٠)، وابن ماجه (١٨٦٩) و (٢٠٣٥)، والترمذي (١١٦٦) و (١١٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٨١) و (٥٧١٤) و (٩٢٠٠) من طريق أبي بكر بن أبي الجهم صُخَير العدوي، ومسلم (١٤٨٠) من طريق عبد الله البهي ثلاثتهم عن فاطمة بنت قيس. وقال الترمذي: حديث صحيح. وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢٢٨٥ - ٢٢٩٠). قال الخطابي: معى "البتة" هنا الطلاق، وقد روي أنها كانت آخر تطليقةٍ بقيت لها من الثلاث. وفيه دليل أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها واختلف فيها، فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سُكنى إلا أن تكون حاملاً، وروي ذلك عن ابن عباس وأحمد، وروي عن فاطمة أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة. وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة حاملاً كانت أو غير حامل، وقاله عمر وسفيان وأهل الرأي (وزاد العيني في "عمدة القاري": حماداً وشريحاً والنخعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن مسعود). وقالت طائفة: لها السكنى ولا نفقة لها، قاله مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي، واحتجوا بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦] فأوجب السكنى عاماً، وأما نقل النبي -صلَّى الله عليه وسلم- إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم، فلبس فيه إبطال السكنى، بل فيه إثباته وإنما هو اختيار لموضع السكنى. وانظر لزاماً "عمدة القاري"، ٢٠/ ٣٠٧ - ٣١٢ للبدر العيني.