وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٠٢٥)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٨٠). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٣١٣) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، و (٥٧١٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما سلف برقم (٢٢٨٤). وقول فاطمة: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، أي: أن الآية لم تتناول المطلقة البائن، وإنما هي لمن كانت له مراجعة، لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه، فأي أمر يحدث بعد الثلاث من الطلاق. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٨٠: وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: {يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] المراجعة قتادة والحسن والسُّدِّي والضحّاك. أخرجه الطبري في تفسيره ٢٨/ ١٣٥ - ١٣٦ ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه، وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر ذلك في المراجعة. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ١٩٠ - ١٩١: اختلف الناس في المبتوته هل لها نفقه أو سكنى على ثلاثة مذاهب، وعلى ثلاث روايات عن أحمد. أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو ظاهر مذهبه، وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاووس، والحسن وعكرمة، وميمون بن مهران، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، وأكثر فقهاء الحديث، وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه. والثاني: ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وعثمان البَّتي والعنبري وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد. والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب عائشة أم المؤمنين.