ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجلُ من علَّتِه: إذا بَرَأ. أي: خرجت من نفاسها وسلمت. قوله: فلما تَعَلَّتْ من نفاسها. قال الخطابي: أي: طهرت من دمها، واختلف العلماء فيه، فقال علي وابن عباس: ينتظر المتوفى عنها آخر الأجلين، ومعناه: أن تمكث حتى تضع حملها فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقد حلّت، وإن وضعت قبل ذلك تربصت الى أن تستوفي المدة. وقال عامة العلماء: انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ومالك والأوزاعي والثوري وأهل الرأي والشافعي. (١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومُسلم: هو ابن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وعبد الله: هو ابن مسعود. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٣٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرج بنحوه البخاري (٤٥٣٢) و (٤٩١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٨٦) و (٥٦٨٧) و (١١٥٤٠) و (١١٥٤١) من طرق عن ابن مسعود. قوله: "سورة النساء القصرى" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد سورةَ الطلاق إذ إن نزول هذه السورة كان بعدَ نزولِ البقرة فقال في الطلاق: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وفي البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤]، فظاهر كلامه يدل على أنه حمله على النسخ فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة، وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ، بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التى في سورة البقرة في عُدد الحوائل، وهذه في الحوامل.